الميرزا جواد التبريزي
144
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ) وراجع المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة ، ومؤونة الزرع لا تستثنى من الزكاة على الأحوط ، وفي مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة العملية . سؤال [ 519 ] شخص لديه مزرعة ، وحفر فيها بئراً كلفه مبلغاً كبيراً ، فإذا كان هذا البئر ارتوازياً - أييخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها ، نصف العشر أو العشر ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها . سؤال [ 520 ] جاء في المسألة ( 1129 ) من المنهاج : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود ، والرديء عن الرديء . والسؤال هو : ان التمر عندنا أصناف شتى ، منها ما يساوي المن منه ( 2000 ريال ) ومنها ما يساوي منه ( 300 ريال ) وهو الأكثر ، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوباً بنصف العشر ، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطاً من كل نوع حسب النسبة ، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ( 300 ريال ) أم ماذا ؟ الخوئي ؛ إن عُدّا من الجيد والأجود يجزي دفع الرخيص ، وإن عُدّا من الرديء والجيد فلا يجزي الرخيص إلّاعن نوعه ، واللَّه العالم . سؤال [ 521 ] إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبساً ، هل يجوز شراء دبسه ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجوز . واللَّه العالم . سؤال [ 522 ] للتمر أصناف مختلفة تختلف باختلاف القيمة أضعافاً فهل يلحظ في نصاب الزكاة كل صنف على حده أو الجميع كما في إخراج حصة الزكاة ، هل يجوز